Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 569

  1. [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
  2. [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان

الذكاة [بمذكاة]، ذكر عليها اسم الله - تعالى - (¬١).

فأبو حنيفة يدعي أن الآية نص في تحريم متروك التسمية؛ إذ جعل أكله فسقا (¬٢).

ونحن نقول: أجمع المفسرون على أن المراد بما لم يذكر [اسم] الله عليه في هذه الآية: الميتة، ولم يحمله أحد على ذبيحة المسلم التارك للتسمية (¬٣)، وفي الآية وجوه تدل على ذلك:

منها: قوله - تعالى -: ﴿وإنه لفسق﴾ [الأنعام: ١٢١]، ولا يفسق آكل ذبيحة التارك للتسمية إجماعا (¬٤)، إذ المسألة اجتهادية، والقضية ظنية.

ومنها قوله: ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم﴾ [الأنعام: ١٢١]، والمجادلة في عهد رسول الله ﷺ إنما كانت في الميتة بإجماع

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 569 (SanadKitab #30175, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.