Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 575

  1. [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
  2. [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة

وأما الإجماع فلا مطمع فيه؛ لوجود الاختلاف.

وأما القياس فينقسم إلى معنوي وشبهي.

أما المعنوي فهو مأخوذ من المصالح الكلية، والمعاني الجميلة.

ومن المعلوم بأنه لا يقتضي مصلحة كلية ولا جزئية إيجاب شاة بصفات مخصوصة على شخص مخصوص [في] (¬١) وقت مخصوص.

أما القياس الشبهي فمعناه: أن تجد صورة أو أصلا شبيها للمتنازع فيه، فيلحق به، وهذا مما لا تجده أصلا (¬٢).

فإن قالوا: دليل الوجوب من الكتاب قوله - تعالى -: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]، أمر بالنحر، فظاهر الأمر للإيجاب.

ومن السنة قوله - ﷺ -: «على أهل كل بيت في كل سنة أضحاة وعتيرة» (¬٣)، وكلمة «على» تقتضي الإيجاب والإلزام، غير أن العتيرة تستحب، وهو دم كان يراق في الجاهلية أول يوم من رجب، فبقيت الأضحاة على مقتضى الظاهر، وقد روى أبو هريرة -[﵁]-عنه- ﷺ أنه قال: «من

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 575 (SanadKitab #30175, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.