Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 576

  1. [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
  2. [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة

وجد سعة [فلم يضح] (¬١) فلا يقربن مصلانا» (¬٢)، وهذا وعيد على الترك، وإنما يتوعد بترك الواجب دون الندب.

ومن حيث المعنى أن الأضحية مخصصة بوقت مخصوص لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه، واختصت بصفات وشروط لا تجزئ المعيبة والصغيرة، واعتبار هذه الأمور [يدل] (¬٣) على الوجوب (¬٤).

والجواب:

نقول: ليس في شيء مما ذكرتموه دليل على الوجوب.

أما التفسير فقد فسر أهل التفسير النحر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة (¬٥)، ثم هي خطاب للنبي - ﷺ ـ، ونحن نسلم [بوجوبها] (¬٦) عليه، وإنما الكلام في وجوبها على الأمة، وليس في الآية دليل لإيجابها على الأمة.

وأما الحديث الأول إن صح فهو محمول على تأكيد الاستحباب، كما في قوله ﵇: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (¬٧)، والمراد تأكيد

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 576 (SanadKitab #30175, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.