Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 431

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه»

وقد روي عن طائفة من السلف، أنَّهم قالوا: يقول مثل قول المؤذن، ولم يستثنوا، منهم: النخعي:

وروي عن أبي عمر، أنَّه كان يقول مثل ما يقول المؤذن.

وهو ظاهر قول الخرقي من أصحابنا.

وقالت طائفة: يقول كقوله، إلَّا في قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح "، فإنَّه يقول: "لا حول ولا قوة إلاَّ بالله".

وهذا مروي عن الحسن، وهو منصوص عن أحمد، والشافعي، وهو قول طائفة من الحنفية والمالكية.

وهؤلاء؛ جعلوا حديث أبي سعيد وما في معناه عاماً، وحديث عمر ومعاوية وما في معناهما خاصة، فتقضي على النصوص العامة.

ومن الحنفية من قال: يقول عند قوله: "حي على الصلاة": "لا حول ولا قوة إلَّا بالله". وعند: "حي على الفلاح": "ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن".

وقالت طائفة: هو مخير بين أن يقول مثل قول المؤذن في الحيعلة، وبين أن يقول: "لا حول ولا قوة إلاَّ بالله"، وجمعوا بين الأحاديث بذلك، وهذا قول أبي بكر الأثرم ومحمد بن جرير الطبري.

وقالت طائفة: بل يجمع بين أن يقول مثل قول المؤذن، وبين قوله: "لا حول ولا قوة إلَّا بالله".

وهذا قول بعض أصحابنا، وهو ضعيف؛ لأنَّ الجمع لم يرد.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 431 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.