Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 432

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه»

وكان بعض شيوخنا يقول: يجمع بين الأحاديث في هذا بأنَّ من سمع المؤذن وهو في المسجد قال مثل قوله، فإن سمعه خارج المسجد قال: "لا حول ولا قوة إلَّا بالله"؛ لأنَّه يحتاج إلى سعي فيستعين بالله عليه.

وقالت طائفة: يجيب المؤذن إلى آخر الشهادتين، ولا يجيبه فيما زاد على ذلك، وهو رواية عن مالك.

وفي "تهذيب المدونة": أنَّه يجيبه إلى قوله: "اشهد أنَّ محمداً رسول الله"، وإن أتم الأذان معه فلا بأس.

وظاهره: أنَّه يتمه معه بلفظ الأذان.

وهؤلاء؛ قد يحتجون ببعض روايات حديث معاوية التي فيها الإجابة إلى الشهادتين، ولكن قد روي عنه عن وجوه: إجابته في تمام الأذان.

وروي من حديث الحكم بن ظهير، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، أنَّ النبي ﷺ أجاب المؤذن إلى الشهادتين، ثم سكت.

ذكره أبو بكر الأثرم، وقال: هو حديث واه.

يشير إلى أنَّ الحكم بن ظهير ضعيف جداً.

وروى أبو نعيم في "كتاب الصلاة": ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر، قال: كان النبي ﷺ إذا سمع المنادي يقول: "أشهد أن لا إله إلَّا الله" قال: "وأنا". وإذا قال: "أشهد أن محمداً رسول الله" قال: "وأنا"، ثم سكت.

وهذا مرسل.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 432 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.