Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 111

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع

ورواه الشافعي في [مُسْنَدِهِ] (٢٤٦)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [معرفة السنن والآثار] (١٥٤٠)، والبغوي في [شرح السنة] (٨٥٧) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ:

«أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ، وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ».

قُلْتُ: إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك الحديث.

وعلى فرض صحته فقد قَالَ العلامة الطحاوي ﵀ فِي [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (١/ ٤٠٩):

«فكان من الحجة للآخرين عليهم، أنَّ ابن عيينة قد روى هذا الحديث، عن عمرو بن دينار، كما رواه ابن جريج، وجاء به تاماً، وساقه أحسن من سياق ابن جريج، غير أنه لم يقل فيه، هذا الذي قَالَه ابن جريج: "هي له تطوع، ولهم فريضة". فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج، ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار، ويجوز أن يكون من قول جابر. فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول، فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك، أم لا، لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ، إنَّما قَالَوا قولاً، على أنه عندهم كذلك، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك» اهـ.

وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣٠):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 111 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.