Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 112

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع

«ولعل هذا مدرج من قول ابن جريج. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.

قُلْتُ: ومما يحتج به على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ما رواه أحمد (٢٠٤٢٤)، وأبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (٨٣٦، ١٥٥٥) مِنْ طَرِيقِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ، فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ».

وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ لِلْإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اهـ.

قُلْتُ: هذا لفظ أبي داود من رواية معاذ بن معاذ العنبري عن أشعث وهو ثقة حافظ، ورواية أحمد والنسائي مِنْ طَرِيقِ يحيى بن سعيد القطان عن أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني.

وقد تابع معاذاً روح بن عبادة روى ذلك أحمد في [الْمُسْنَدِ] (٢٠٥١٥).

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 112 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.