١١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».
وفي الحديث مسائل منها:
١ - النهي عن كشف العاتق في الصلاة.
قُلْتُ: الحديث الوارد في الصحيحين بتثنية العاتق.
وأمَّا لفظة الإفراد فقد جاءت في بعض الروايات عند أحمد (٩٩٨١)، والنسائي (٧٦٩) وغيرهم.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شرح العمدة] (٤/ ٣١٨ - ٣١٩) - في تعليل الأمر بتغطية العاتقين -: