Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 124

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع

«ولأنَّ المقصود من الاستتار في الصلاة التزين لله بدليل أنَّها تجب حيث يجوز الكشف خارج الصلاة فإنَّ المرأة الحرة يجوز لها أن تقعد في بيتها مكشوفة الرأس وكذلك بين النساء ولا تجوز صلاتها إلَّا مختمرة وكذلك يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه ولا تصح صلاته كذلك وفي إبداء المنكبين خروج عن التزين مطلقاً ولهذا لم تجر العادات الحسنة بأنَّ أحداً يجالس في مثل هذا الحال ولا أن يكشفه بين الناس والرأس بخلاف ذلك ولأنَّ من جرد منكبيه يسمى عارياً وإن كان مختمراً ومن سترهما مع عورته سمي كاسياً وإن كان بلا عمامة والتعري مكروه بين الناس لغير حاجة فجاز إن يكون شرطاً في الصلاة ولهذا لم يشرع التعري في الإحرام وإنَّما شرع كشف الرأس خاصة ونهيه ﷺ أن يطوف بالبيت عريان يعم تعرية المنكبين و تعرية السوءتين» اهـ.

٢ - ظاهر النهي يقتضي فساد الصلاة بكشف العاتق إذ أنَّ النهي يقتضي الفساد والنهي في الحديث وارد على الصلاة بهذه الهيئة فيقتضي فسادها فإنَّ الصلاة المنهي عنها فاسدة.

قُلْتُ: الْعَاتِقُ هُوَ: مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ إِلَى أَصْلِ الْعُنُقِ.

وقد جاءت الرواية بإثبات الياء في "يصلي" قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ١٥١):

«هكذا الرواية: "لا يصلي" بالياء، فيكون إخباراً عن الحكم الشرعي، أو إخباراً يراد به النهي» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 124 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.