Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 558

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

والأكثر على اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة.

وذهب الشافعي في القديم وجماعة من الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك.

والأظهر عدم الاشتراط إذ لا دليل عليه.

وذهب الشافعي وأحمد إلى اشتراط الموالاة بين الخطبتين، ولا أعلم دليلاً على الشرطية.

الشرط الثامن: طهارة الخطيب من الحدث، وطهارة بدنه وثوبه وما يحمله من النجس.

فإذا كان الحدث أكبر فقد اشترط الطهارة منه الإمام الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية وهو المشهور عند الحنابلة.

ولم يشترط ذلك أبو حنيفة ومالك. وهو الأصح.

وإذا كان الحدث من قبيل الأصغر فالأكثر على عدم اشتراط ذلك.

واشترط ذلك الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية.

وأمَّا الطهارة من النجس فاشترط ذلك الإمام الشافعي، وأحمد في رواية.

والأكثر لا يشترطون ذلك وهو الصحيح.

الشرط التاسع: ستر العورة.

وقد اشترط ذلك الشافعي وأحمد في رواية. والأكثر لا يشترطون ذلك وهو الصحيح.

وللجمعة شروط منها شروط وجوب، ومنها شروط صحة ووجوب.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 558 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.