Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 4, halaman 559

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

الشرط الأول: الإسلام. وهو شرط وجوب وصحة فإنَّ الكافر لا تصح منه الجمعة ولا غيرها من العبادات، ولا يؤمر بها حال كفره، وهذا معنى شرط الوجوب وليس المراد أنَّه لا يعاقب على ترك الجمعة في الآخرة.

قال الله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

وقال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨].

والإسلام شرط وجوب بمعنى أنَّ الكافر لا يطالب بفعلها حال كفره لا أنَّه لا يعاقب على تركها في الآخرة.

الشرط الثاني: البلوغ. فلا تجب الجمعة على من لم يبلغ.

ما رواه أحمد (٢٣٥٥٣)، وأبو داود (٣٨٢٢)، والنسائي (٣٣٧٨)، وابن ماجة (٢٠٣١) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ».

وروى أحمد (٨٩٦) وأبو داود (٣٨٢٣، ٣٨٢٤، ٣٨٢٥)، والترمذي (١٣٤٣).

عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».

قُلْتُ: وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بطرقه وشواهده.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 4، ص 559 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.