Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 378

  1. كتاب الجنائز

وقد جاء عند النسائي (١٩٠٤)، أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا».

قُلْتُ: إِسْنَادَهُ صَحِيْحٌ، ويونس وثقه النسائي.

١٠ - ويدل على جواز تكفين الميت بالثوب الملبوس.

١١ - وفيه أنَّ الإحرام لا ينقطع بالموت خلافاً للحنفية والمالكية.

١٢ - وفيه جواز استعمال المحرم للسدر عند اغتساله.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٢٧٦):

«وقوله ﷺ: "واغسلوه بماء وسدر" دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وأنَّ المحرم في ذلك كغيره، وهذا مذهبنا، وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون» اهـ.

١٣ - وفيه النهي عن تغطية رأس ووجه الميت إذا مات محرماً.

١٤ - ويؤخذ منه منع المحرم وإن كان حياً عن تغطية الوجه والرأس.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٢٧٦):

«وقوله ﷺ: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" أمَّا تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه وأمَّا وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وَقَالَ الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه بل له تغطيته وإنَّما يجب كشف

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 378 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.