Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 379

  1. كتاب الجنائز

الوجه في حق المرأة هذا حكم المحرم الحي وأمَّا الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنَّه يحرم تغطية رأسه كما سبق ولا يحرم تغطية وجهه بل يبقى كما كان في الحياة ويتأول هذا الحديث على أنَّ النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهاً إنَّما هو صيانة للرأس فإنَّهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله لأنَّ مالكاً وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون: لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه فتعين تأويل الحديث» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٧٥):

«فصل: وفي تغطية المحرم وجهه روايتان: إحداهما، يباح. روي ذلك عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، وجابر، والقاسم، وطاووس، والثوري، والشافعي.

والثانية، لا يباح. وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك» اهـ.

قُلْتُ: الحديث الوارد بتغطية الوجه رواه مسلم (١٢٠٦) فقال: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي».

وقد تابع إسرائيل في ذلك زائدة بن قدامة عند الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٧٥٢٧)

قُلْتُ: وفي الإسناد انقطاع بين منصور وسعيد فقد رواه جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: وَقَصَتْ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 379 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.