Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 5, halaman 382

  1. كتاب الجنائز

فِي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مُحْرِمًا صُرِعَ عَنْ نَاقَتِهِ، فَأُوقِصَ ذُكِرَ أَنَّهُ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ثُمَّ» قَالَ عَلَى إِثْرِهِ: خَارِجَ رَأْسِهِ " قَالَ: «وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَجَاءَ بِالْحَدِيثِ كَمَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ».

٣ - وعمرو بن دينار المكي وحديثه في البخاري (١٢٦٨، ١٨٤٩)، ومسلم (١٢٠٦).

وقد اختلف فيه على سفيان وهو ابن عيينة فرواه مسلم (١٢٠٦) فقال: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».

وتابع وكيعاً أبو داود الحفري روى حديثه النسائي (٢٧١٤)، ومحمد بن يوسف الفريابي وقد روى حديثه أبو عوانة في [مُسْنَدِه] (٣١٠٤).

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ولم يذكر تغطية الوجه. رواه مسلم (١٢٠٦).

وتابعه على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي رواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٤٢٩)، وأحمد بن شيبان عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (٨٩٧٨)، وعند أبي عوانه في [مُسْنَدِه] (٣٠٩٣)، وأحمد بن عبدة عند البزار (٤٩٨٠)، ويونس بن عبد

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 5، ص 382 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.