Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 91

  1. كتاب الزكاة
  2. باب

مِنْ طَرِيْقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ».

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.

ورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٢٧١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً».

ورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٠٤٧) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ».

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.

قُلْتُ: وقد ذهب ابن عمر إلى أنَّ زكاته عاريته كما سيأتي ذلك بمشيئة الله.

ومن ذلك أثر عائشة ﵂.

رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٧٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ، إِلَّا الْحُلِيَّ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

ورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 91 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.