Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 92

  1. كتاب الزكاة
  2. باب

ورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٥٨٦)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٧٨٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ».

وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٠٥١) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَتْ: «لَا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

قُلْتُ: وقد جاء عنها ما يدل على الزكاة في الحلي كما سيأتي فتحمل هذه الآثار على حلي لم يبلغ النصاب.

ومن ذلك أثر أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄.

رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٧٦، ١٠٢٧٧)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٧٨٨)، والْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِهِ] (١٩٦٩)، وعنه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٣٣) مِنْ طَرِيْقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، «أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

ومن ذلك أثر أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود ﵄.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 92 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.