ورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٥٨٦)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٧٨٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ».
وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.
وروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٠٥١) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَتْ: «لَا».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.
قُلْتُ: وقد جاء عنها ما يدل على الزكاة في الحلي كما سيأتي فتحمل هذه الآثار على حلي لم يبلغ النصاب.
ومن ذلك أثر أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄.
رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٧٦، ١٠٢٧٧)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٧٨٨)، والْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِهِ] (١٩٦٩)، وعنه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٣٣) مِنْ طَرِيْقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، «أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.
ومن ذلك أثر أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود ﵄.