Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 179

  1. كتاب الزكاة
  2. باب

١٣ - وظاهر الحديث وجوب إخراج الخمس من الركاز أظهره أو كتمه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (٣/ ٣٤١):

«والواجب فيه الخمس، سواءٌ أظهره أو كتمه.

وقال أبو حنيفة: "هو بالخيار: بين أن يكتمه ولا شيء عليه، وبين أن يظهره ويخرج منه الخمس"» اهـ.

وَقَالَ الْإِمَامَ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي [صَحِيْحِهِ] (٢/ ١٢٩)

«وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: "المَعْدِنُ رِكَازٌ، مِثْلُ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ المَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ، قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَرْكَزْتَ، ثُمَّ نَاقَضَ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الخُمُسَ"» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٥٥٦):

«وأمَّا قول البخاري عن أبي حنيفة، ثم ناقض، فقال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدى الخمس، فهو تعسف منه، وليس بمناقضة، لأنَّ الطحاوي حكى عن أبي حنيفة أنَّه قال: من وجد ركازًا فلا بأس أن يعطى الخمس للمساكين، وإن كان محتاجًا جاز له أن يأخذه لنفسه، وإنَّما أراد أبو حنيفة أنَّه تأول أنَّ له حقًا في بيت المال، وله نصيب في الفيء، فذلك جاز أن يأخذ الخمس لنفسه عوضًا من ذلك، لا أنَّ أبا حنيفة أسقط الخمس من المعدن بعد ما أوجبه فيه، فتأول عليه البخاري غير ما أراده، وبالله التوفيق» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 179 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.