وأجاب قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ عن ابن بطال فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٦٥) فَقَال: «وَقَدْ نَقَلَ الطَّحَاوِيُّ الْمَسْأَلَة الَّتِي ذكرهَا بن بَطَّالٍ وَنَقَلَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ مَعْدِنًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَبِهَذَا يَتَّجِهُ اعْتِرَاضُ الْبُخَارِيِّ» اهـ.
* * *