بالعبادة، فحسم الشارع الذريعة، وسدها بالنهي عن تخصيصها بالقيام. والله أعلم» اهـ.
واختار هذا أيضاً الحافظ ابن حجر ﵀ فقال في [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣٥): «وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها» اهـ.
وأول هذه الأقوال هو قوله: «واختلف في سبب النهى عن إفراده على أقوال أحدها لكونه يوم عيد والعيد لا يصام» اهـ.
٢ - جواز القسم على الخبر لتوكيده.
* * *