Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 6, halaman 567

  1. كتاب الصوم
  2. باب أفضل الصيام وغيره

١٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ، أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ».

لفظ البخاري (١٩٨٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ».

ولفظ مسلم (١١٤٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:

١ - جواز صيام الجمعة لمن صام يوماً قبله أو يوماً بعده.

٢ - فيه مشروعية صيام يوم السبت مع يوم الجمعة.

قُلْتُ: وأمَّا ما رواه أحمد في [الْمُسْنَد] (٢٦٩٥٤)، وأبو داود ﵀ (٢٤٢١)، الترمذي (٧٤٤) وابن ماجه (١٧٢٦) والنسائي في [الْكُبْرَى] (٢٧٧٦) مِنْ طَرِيْقِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ».

فهو حديث شاذ مخالف للأحاديث المتواترة الدالة على جواز صيامه في غير الفريضة، وقد بينت ما يتعلق بهذا الحديث برسالة مستقلة سميتها: "تدفق الأنهار العريضة على حديث النهي عن صيام السبت في غير الفريضة".

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 6، ص 567 (SanadKitab #30178, hlm. urut 3894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.