Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 248

  1. كتاب الحج
  2. باب: حرمة مكة

وقال الأوزاعي إن كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها. وهو القياس، إلَّا إنَّ اتباع السنة والآثار أولى.

وفي حمار الوحش بقرة. روي ذلك عَنْ عُمَرَ ﵁.

وبه قال عروة، ومجاهد، والشافعي.

وعن أحمد: فيه بدنة. روي ذلك عن أبي عبيدة، وابن عباس، وبه قال عطاء، والنخعي.

وفي بقرة الوحش بقرة. روي ذلك عن ابن مسعود، وعطاء، وعروة، وقتادة، والشافعي.

والأيل فيه بقرة. قاله ابن عباس.

قال أصحابنا: في الوعل والثيتل بقرة، كالأيل.

والأروى فيها بقرة. قال ذلك ابن عمر.

وقال القاضي: فيها عضب، وهي من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه، ولم يبلغ أن يكون جذعاً.

وحكي ذلك عن الأزهري.

وفي الظبي شاة. ثبت ذلك عَنْ عُمَرَ، وروي عن علي، وبه قال عطاء، وعروة، والشافعي، وابن المنذر، ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم.

وفي الوبر شاة. روي ذلك عن مجاهد، وعطاء.

وقال القاضي: فيه جفرة؛ لأنَّه ليس بأكبر منها وكذلك.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 248 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.