Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 249

  1. كتاب الحج
  2. باب: حرمة مكة

قال الشافعي: إن كانت العرب تأكله.

والجفرة من أولاد المعز ما أتى عليها أربعة أشهر، وفصلت عن أمها، والذكر جفر.

وفي اليربوع جفرة. قال ذلك عمر ﵁، وروي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور. وقال النخعي: فيه ثمنه. وقال مالك: قيمته طعاماً.

وقال عمرو بن دينار: ما سمعنا أنَّ الضب واليربوع يوديان.

واتباع الآثار أولى.

وفي الضب جدي.

قضى به عمر، وأربد، وبه قال الشافعي. وعن أحمد، فيه شاة؛ لأنَّ جابر بن عبد الله، وعطاء قالا فيه ذلك. وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالك: قيمته من الطعام.

والأول أولى؛ فإنَّ قضاء عمر أولى من قضاء غيره، والجدي أقرب إليه من الشاة.

وفي الأرنب عناق. قضى به عمر. وبه قال الشافعي. وقال ابن عباس: فيه حمل. وقال عطاء: فيه شاة.

وقضاء عمر أولى.

والعناق: الأنثى من ولد المعز في أول سنة، والذكر جدي.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 249 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.