Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 7, halaman 471

  1. كتاب الحج
  2. باب: فسخ الحج إلى العمرة

«فصل: والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رمى بسبع حصيات.

فإن نقص حصاة أو حصاتين، فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك. نص عليه. وهو قول مجاهد، وإسحاق.

وعنه: إن رمى بست ناسياً فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمد ذلك، تصدق بشيء.

وكان ابن عمر يقول: ما أبالي رميت بست أو سبع.

وقال ابن عباس: ما أدري رماها النبي ﷺ بست أو سبع.

وعن أحمد، أنَّ عدد السبع شرط. ونسبه إلى مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رمى بسبع.

وقال أبو حية: لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى. فقال عبد الله بن عمرو: صدق أبو حية.

وكان أبو حية بدرياً.

ووجه الرواية الأولى: ما روى ابن أبي نجيح، قال: سئل طاووس عن رجل ترك حصاة؟ قال: يتصدق بتمرة أو لقمة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 7، ص 471 (SanadKitab #30178, hlm. urut 4453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.