Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 506

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة

«قال أبو داود هذا وهم من الحكم ورواه محمد بن بكار بن بلال عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري، وكذا حكى غير واحد انه قرأه في أصل يحيى بن حمزة، وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب وسليمان ابن أرقم متروك» اهـ.

وأخرج الحديث أبو داود في [المراسيل] (٨٩)، والفاكهي في [أخبار مكة] (٢٨٥٥) من طريق محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم قال: كان في كتاب جدي الذي كتبه له رسول الله ﷺ حين بعثه إلى نجران: «أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

وأما حديث ابن عمر:

فرواه الدارقطني (٤٣١)، ومن طريقه البيهقي في [الكبرى] (١/ ٨٨)، و [الخلافيات] (٢٩٨)، وأخرجه أيضاً الطبراني في [الكبير] (١٣٠٣٩)، و [الصغير] (١١٥٩)، واللالكائي في [شرح الأصول] (٥٧٣)

من طريق سعيد بن محمد بن ثواب عن أبي عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن سالم عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

قلت: هذا إسناد ضعيف سعيد بن محمد مجهول جهالة حال، وابن جريج مدلس وقد عنعن.

وأمَّا حديث حكيم بن حزام:

فأخرجه الحاكم (٦١٢٢)، ومن طريقه البيهقي في [الخلافيات] (٣٠٢)، ورواه أيضاً برقم (٣٠٤، ٣٠٣)، ورواه أيضاً الدارقطني (٤٣٤)، والطبراني في [الكبير] (٣٠٦٤)، و [الأوسط] (٣٤٢٩)، واللالكائي في [شرح الأصول]

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 506 (SanadKitab #30178, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.