Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 507

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة

(٥٤٧) من طريق إسماعيل بن إبراهيم المنقري قال: سمعت أبي يحدث عن سويد بن أبي حاتم عن مطر الوراق عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام أنَّ النبي ﷺ قال: «لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى طُهْرٍ».

هذا لفظ الدارقطني، ولفظ الحاكم: «لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ».

قلت: هذا إسناد ضعيف لضعف سويد، ومطر الوراق.

قلت: وبهذا يتبين أنَّ الحديث ثابت بهذه الطرق، وأضف إلى ذلك أنَّ الحديث قد تلقاه العلماء بالقبول.

قلت: وأمَّا تفسير العلامة الشوكاني للطاهر في الحديث بالمؤمن فتفسير ضعيف لخمسة أمور:

الأول: أنَّ ظاهر هذه اللفظة، والمتبادر منها عند إطلاقها هو الطهارة من الحدث، أو النجس، والأصل عدم العدول عن الظاهر إلاَّ بحجة بينة.

الثاني: أنه لم يرد في الشرع إطلاق كلمة "طاهر" على المؤمن.

الثالث: أنَّ المتأمل في ألفاظ الحديث يتبين له خطأ من فسر "طاهر" بمؤمن، فقد جاء بلفظ:

«لا يُمس القرآن إلاَّ على طهر».

وفي لفظ: «لا تمس القرآن إلاَّ طاهر».

وفي لفظ: «لا يمس أحد القرآن إلاَّ وهو طاهر».

وفي لفظ: «لا تمس القرآن إلاَّ وأنت على طهر».

وفي لفظ: «لا تمس القرآن إلاَّ وأنت طاهر».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 507 (SanadKitab #30178, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.