Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 9, halaman 279

  1. كتاب البيوع
  2. أحكام العمرى والرقبى

وإنَّما يملك بها المنافع منها العمري، والسكنى، والعارية، والإطراق، والمنحة، والأحبال، والأفقار، وما كان مثلها.

قال أبو إسحاق الحربي: سمعت ابن الأعرابي يقول: لم تختلف العرب في أنَّ هذه الأسماء على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له العمري، والرقبى، والأفقار، والأحبال، والعرية، والسكنى، والإطراق.

ومما احتج به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من رد حديث جابر هذا بأن قالوا: هو حديث منسوخ ولم يصحبه العمل. وقال بعضهم: لعل حامله وهم. ومثل هذا من القول لا يعترض به الأحاديث الثابتة عند أحد من العلماء إلَّا بأن يتبين النسخ بما لا مدفع فيه» اهـ.

قُلْتُ: قول جابر: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالعُمْرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ». ظاهر في تمليك الرقبة؛ ولهذا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٧/ ١١٧):

«فجعلها هبة، والفائدة في هذا الخطاب في تملكه الرقبة؛ لأنَّ المنافع أوضح من أن يحتاج إلى أن تعرف لمن هي في ذلك. والله أعلم» اهـ.

وهكذا سائر ألفاظ الحديث ظاهرة في ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 9، ص 279 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.