Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 9, halaman 280

  1. كتاب البيوع
  2. أحكام العمرى والرقبى

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ١٧٥) - عند شرحه لقول النبي ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ». -:

«لا عذر لمالك بعد هذا والله أعلم» اهـ.

وَقَدْ أَجَابَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ عن كلام ابن الأعرابي فَقَالَ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٣٥): «وقول ابن الأعرابي: إنَّها عند العرب تمليك المنافع.

لا يضر إذا نقلها الشرع إلى تمليك الرقبة، كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل الظهار والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة.

قولهم: إنَّ التمليك لا يتأقت.

قلنا: فلذلك أبطل الشرع تأقيتها، وجعلها تمليكاً مطلقاً» اهـ.

٥ - ولا يدخل في الحديث ما إذا وقَّت الهبة إلى زمن دون العمر؛ لأنَّ الهبة تمليك، والتمليك لا يجوز تأقيته بما دون العمر، فأمَّا تأقيته بالعمر فلا يضر؛ فإنَّ ملك الإنسان لا يتجاوز عمره. فإذا وقتها بدون العمر فهي هبة باطلة، ولا يصح أن يقال بصحتها مع فساد الشرط كالعمرى المقيدة بالعمر، وذلك أنَّ شرط الرجوع في العمرى راجع إلى غير المعمر له، وإنَّما ذلك راجع إلى الورثة من بعده، وهذا شرط على غير الموهوب له، فلهذا لم يصح.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٣٨):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 9، ص 280 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.