Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 88

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

في بنت، وبنت ابن، وأخت: للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فإنَّه سيتابعنا. فقال: " لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ: للبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت". فدل ذلك أنَّ الأخوات مع البنات عصبة، والأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. وقوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها إلخ" فهذا عام خص منه المعتقة والملاعنة والملتقطة؛ لقوله ﷺ: "تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه". وإذا كان عاماً مخصوصاً: خصت منه هذه الصورة بما ذكر من الأدلة» اهـ.

قُلْتُ: حديث ابن مسعود رواه البخاري (٦٧٣٦) عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 88 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.