Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 89

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

فَلِلْأُخْتِ». فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣٦٥ - ٣٦٨):

«وليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت مع إناث الولد بغير جهة الفرض وإنَّما صريحه ينفي أن يكون فرضها النصف مع الولد فبقي ههنا ثلاثة أقسام إمَّا أن يفرض لها أقل من النصف، وإمَّا أن تحرم بالكلية وإمَّا أن تكون عصبة، والأول محال إذ ليس للأخت فرض مقدر غير النصف فلو فرضنا لها أقل منه لكان ذلك وضع شرع جديد فبقي إمَّا الحرمان، وإمَّا التعصيب، والحرمان لا سبيل إليه فإنَّها وأخاها في درجة واحدة وهي لا تزاحم البنت فإذا لم يسقط أخوها بالبنت لم تسقط هي بها أيضاً فإنَّها لو سقطت بالبنت ولم يسقط أخوها بها كان أقوى منها وأقرب إلى الميت وليس كذلك، وأيضاً فلو أسقطتها البنت إذا

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 89 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.