Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 216

  1. كتاب النكاح
  2. باب

«ولا نعلم في جواز ذلك خلافاً بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار إلَّا شيئاً رواه بشر بن الوليد عن ابن شبرمة أنَّ تزويج الآباء على الصغار لا يجوز وهو مذهب الأصم» اهـ.

وقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٩٠):

«قال المهلب: اجمعوا أنَّه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها إلَّا أنَّ الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً أنَّ الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن».

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٧٢):

«أجمع العلماء على أنَّه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم، وإن كن في المهد، إلاَّ أنَّه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلَّا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن» اهـ.

قُلْتُ: وهذا النزاع إن ثبت فهو فيما دون البلوغ.

٣ - وفيه أنَّ النكاح من أسباب غض البصر عن الحرام.

٤ - وفيه أنَّ النكاح من أسباب وقاية المرء من الفواحش.

٥ - وفيه الندب إلى الصيام لمن لم يستطع النكاح، وأنَّه من أسباب قمع الشهوة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 216 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.