Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 224

  1. كتاب النكاح
  2. باب

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤):

«ولما لم يجعل الله له بين العفة والنكاح درجة دل على أنَّ ما عداهما محرم ولا يدخل فيه ملك اليمين لأنَّه بنص آخر مباح، وهو قوله تعالى: ﴿أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ فجاءت فيه زيادة، ويبقى على التحريم الاستمناء رداً على أحمد. وكذلك يخرج عنه نكاح المتعة بنسخه» اهـ.

قُلْتُ: وأمَّا ما رواه الآجري في [ذَمِّ اللِّوَاطِ] (٥٤)، والبيهقي في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (٥٠٨٧)، وابن الجوزي في [ذَمِّ الْهَوَى] (ص: ٢٠٧) مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ ﷿ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوَّلَ الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ النَّاكِحُ يَدَهُ، وَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالْمُدْمِنُ بِالْخَمْرِ، وَالضَّارِبُ أَبَوَيْهِ حَتَّى يَسْتَغِيثَا، وَالْمُؤْذِي جِيرَانَهُ حَتَّى يَلْعَنُوهُ، وَالنَّاكِحُ حَلِيلَةَ جَارِهِ».

قُلْتُ: فَهُوَ حَدِيْثٌ لَا يَثْبُتُ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 224 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.