قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ﵀ فِي [الْعِلِلِ الْمُتْنَاهِيَةِ] (٢/ ٦٣٣): «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ولا حسان يعرف ولا مسلمة» اهـ.
وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ٤٦٣):
«هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف؛ لجهالته، والله أعلم» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ في [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٧/ ٦٦٢):
«وهذا حديث غريب وإسناده لا يثبت بمثله حجة: حسان بن حمير مجهول، ومسلمة وعلي ضعفهما الأزدي من أجل هذا الحديث» اهـ.
قُلْتُ: وهكذا ما جاء في أنَّ السحاق زناً لا يصح، وقد رواه أبو يعلى في [مُسْنَدِهِ] (٧٤٩١)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٧٦١٩)، وفي [مُسْنَدِ الشَّامِيِّينِ] (٣٤٠٢)، والبيهقي في [الشُّعَبِ] (٥٠٨٢)، والآجري في [ذَمِّ اللِّوَاطِ] (٢٢)، وابن أبي الدنيا في [ذَمِّ الْمَلَاهِي] (١٤٢)، وابن حزم في [الْمُحَلَّى] (١١/ ٣٩١)
مِنْ طَرِيْقِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبَى الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، رَفَعَهُ، قَالَ: «سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنَا بَيْنَهُنَّ».