Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 233

  1. كتاب النكاح
  2. باب

قُلْتُ: وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وخالف في ذلك الإمام الشافعي ﵀.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣٥٣ - ٣٥٥):

«وقال الشافعي: التخلي لعبادة الله تعالى أفضل؛ لأنَّ الله تعالى مدح يحيى ﵇ بِقَوْلِهِ: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾، والحصور: الذي لا يأتي النساء فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه.

وقال الله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾.

وهذا في معرض الذم، ولأنَّه عقد معاوضة، فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه، كالبيع.

ولنا، ما تقدم من أمر الله تعالى ورسوله به وحثهما عليه، وقال ﷺ: "ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس".

وقال سعد: لقد رد النبي ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أحله له لاختصينا. متفق عليهما.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 233 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.