Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 306

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. المحرمات في النكاح
  4. فائدة: في بيان المحرمات من النكاح

فالصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة بغير عقد صحيح؛ وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح، ومن الغرائب أنهم يقولون في الظهار: لو ظاهر الإنسان من امرأة أجنبية لا يثبت الظهار، مع أن قَوْلُهُ: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢] مثل: "أمهات نسائكم" في هذا، وكذلك في الإيلاء: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] قالوا: ما يثبت إلَّا مع زوجة، فكيف نقول بالتحريم في هذه المسألة؟! فالصواب أن كل ما كان طريقه محرماً فإنَّه لا أثر له في التحريم والمصاهرة» اهـ.

قُلْتُ: ومن أمثلة الوطء المحرم الزنا، واللواط. ويدخل في ذلك أيضاً وطء الميتة، وفي انتشار التحريم بذلك نزاع بين العلماء.

وقد سبق القول في وطء الميتة.

وأمَّا الوطء في الدبر في زوجة أو أمة وهو وإن كان محرماً لكن تثبت به المصاهرة باتفاق الأئمة الأربعة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٩/ ٨١٨ - ٨١٩):

«وجملة أحكام التي تتعلق بالوطء ثلاثة أضرب: أحدها: ما يختص بالوطء في القبل، لا يثبت بالوطء في الدبر.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 306 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.