Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 307

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. المحرمات في النكاح
  4. فائدة: في بيان المحرمات من النكاح

والثاني: إحلالها دون الدبر، وهي ثلاثة أحكام: أحدها: الإحصان لا يثبت إلَّا بالوطء في القبل، ولا يثبت بالوطء في الدبر.

والثاني: إحلالها للزوج المطلق ثلاثاً لا يكون إلَّا بالوطء في القبل دون الدبر: لقوله ﷺ: "لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها". والعسيلة في القبل.

والثالث: سقوط حكم العنة، لا يكون إلَّا بالوطء في القبل دون الدبر: لأنَّه من حقوق الموطوءة فاختص بالفرج المباح.

والضرب الثاني: يستوي فيه الوطء في القبل والوطء في الدبر، وهي سبعة أحكام: أحدها: وجوب الغسل بالإيلاج عليهما.

والثاني: وجوب الحد بالزنا في القبل والدبر جميعاً.

والثالث: كمال المهر ووجوبه بالشبهة كوجوبه بالوطء في القبل.

والرابع: وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء في القبل.

والخامس: تحريم المصاهرة ويثبت به كثبوته بالوطء في القبل.

والسادس: فساد العبادات من الحج والصيام والاعتكاف يتعلق به كتعلقها بالوطء في القبل.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 307 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.