والثاني: إحلالها دون الدبر، وهي ثلاثة أحكام: أحدها: الإحصان لا يثبت إلَّا بالوطء في القبل، ولا يثبت بالوطء في الدبر.
والثاني: إحلالها للزوج المطلق ثلاثاً لا يكون إلَّا بالوطء في القبل دون الدبر: لقوله ﷺ: "لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها". والعسيلة في القبل.
والثالث: سقوط حكم العنة، لا يكون إلَّا بالوطء في القبل دون الدبر: لأنَّه من حقوق الموطوءة فاختص بالفرج المباح.
والضرب الثاني: يستوي فيه الوطء في القبل والوطء في الدبر، وهي سبعة أحكام: أحدها: وجوب الغسل بالإيلاج عليهما.
والثاني: وجوب الحد بالزنا في القبل والدبر جميعاً.
والثالث: كمال المهر ووجوبه بالشبهة كوجوبه بالوطء في القبل.
والرابع: وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء في القبل.
والخامس: تحريم المصاهرة ويثبت به كثبوته بالوطء في القبل.
والسادس: فساد العبادات من الحج والصيام والاعتكاف يتعلق به كتعلقها بالوطء في القبل.