Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 461

  1. كتاب النكاح
  2. شرائط النكاح
  3. أحكام المطلقة ثلاثا، ودعوى المرأة العنة في زوجها

وَقَالَ ﵀ فِي [الْإِرْوَاءِ] (٢٠٦٣): «فلا أقل من أن يكون الحديث حسناً بمجموع الطريقين عن عكرمة» اهـ.

قال أبو داود بعد روايته للحديث: «وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنَّ ركانة، طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي ﷺ أصح، لأنَّ ولد الرجل، وأهله أعلم به، إنَّ ركانة إنَّما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة».

قُلْتُ: وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ بعد ذكره للطريق الأولى كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٨٥): «ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد؛ فلذلك ظنَّ أنَّ تطليقة واحدة بائناً أصح؛ وليس الأمر كما قاله بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية على تلك؛ وهو كما قال أحمد» اهـ.

قُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ الحديث لا يصح، وذلك أنَّ المراد ببعض بني أبي رافع هو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع كما جاء ذلك في [مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ] (٣٨١٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 461 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.