Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 503

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
  3. القسم بين الزوجات

وَالسِّيَاسَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ. ثُمَّ الْوَاجِبُ قِيلَ. مَبِيتُ لَيْلَةٍ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَالْوَطْءُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مُرَّةٌ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْمَوْلَى وَالْمُتَزَوِّجِ أَرْبَعًا. وَقِيلَ: إنَّ الْوَاجِبَ وَطْؤُهَا بِالْمَعْرُوفِ فَيَقِلُّ وَيَكْثُرُ بِحَسَبِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ كَالْقُوتِ سَوَاءً» اهـ.

أَقُوْلُ: الأصل عدم التقدير، لكن إذا كان عند الزوج ما يشغله وحصل النزاع بينه وبين زوجه في ذلك فيقضى بينهم بما قضى به كعب بن سُوْر وأقره عليه عمر ﵁. والله أعلم.

١٢ - وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ قَسَمَ» أي على جميعهنَّ ولا يكون هذا إلَّا بقرعة بينهنَّ، ولا يجوز له أن يبتدئ بواحدة منهن بغير قرعة؛ لأنَّ البداءة بها، تفضيل لها، والتسوية واجبة، ولأنهنَّ متساويات في الحق.

فإن كانتا اثنتين، فيكفيه قرعة واحدة، وينتقل في الليلة الثانية إلى الزوجة الثانية بغير قرعة؛ لأنَّ حقها متعين.

وإن كن ثلاثاً، أقرع في الليلة الثانية للبداية بإحدى الباقيتين.

وإن كن أربعاً أقرع في الليلة الثالثة، ويصير في الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 503 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.