Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 504

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
  3. القسم بين الزوجات

ولو أقرع في الليلة الأولى، فجعل سهماً للأولى، وسهماً للثانية، وسهماً للثالثة، وسهماً للرابعة، ثم أخرجها عليهن مرة واحدة، جاز، وكان لكل واحدة ما خرج لها.

١٣ - وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ قَسَمَ». يتناول من يحصل منه الوطء ومن لا يحصل منه ذلك لمرضه أو لانقطاع عضوه وهو المجبوب أو لعنة فيه وهو العنين، وذلك أنَّ المبيت للإيناس وهو حاصل من هؤلاء.

ويدل على ذلك أنَّ النبي ﷺ كان يطوف على نساءه في مرض موته وقد اشتد عليه المرض، فروى البخاري (١٣٨٩)، ومسلم (٣٤٤٣) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ: «أَيْنَ أَنَا اليَوْمَ، أَيْنَ أَنَا غَدًا» اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي، قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي.

وفي لفظ للبخاري (٣٧٧٤) عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ، جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ، وَيَقُولُ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟» حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ».

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٥١):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 504 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.