Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 513

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
  3. القسم بين الزوجات

ويحتمل أن يسقط القسم، وجهاً واحداً؛ لأنَّه لو سافر عنها لسقط قسمها، والتعذر من جهته، فإذا تعذر من جهتها بسفرها، كان أولى، ويكون في النفقة الوجهان.

وفي هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه، فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية، فلأن يسقط بالنشوز والمعصية أولى.

وهذا لا خلاف فيه نعلمه.

فأمَّا إن أشخصها، وهو أن يبعثها لحاجته، أو يأمرها بالنقلة من بلدها، لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم؛ لأنَّها لم تفوت عليه التمكين، ولا فات من جهتها، وإنَّما حصل بتفويته، فلم يسقط حقها، كما لو أتلف المشتري المبيع، لم يسقط حق البائع من تسليم ثمنه إليه.

فعلى هذا، يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها.

وإن سافرت معه، فهي على حقها منهما جميعاً» اهـ.

١٩ - وهذا التسبيع والتثليث تستوي فيه الحرائر والإماء لعموم الحديث.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 513 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.