Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 578

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وجوب الاستبراء في حق غيره، إنَّما كان لصيانة مائه عن الاختلاط بغيره، ولا يوجد ذلك هاهنا.

وكلام أحمد، محمول على من اشتراها، ثم تزوجها قبل أن يستبرئها» اهـ.

٦ - وفيه تعجيل جميع المهر.

قُلْتُ: ويجوز في المهر التعجيل، والتأجيل، وتعجيل البعض وتأجيل البعض، والمؤجل لا يطالب به إلَّا بموت أو فراق.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٣٦٢):

«فصل: ويجوز أن يكون الصداق معجلاً، ومؤجلاً، وبعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً؛ لأنَّه عوض في معاوضة، فجاز ذلك فيه كالثمن.

ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول، كما لو أطلق ذكر الثمن.

وإن شرطه مؤجلاً إلى وقت، فهو إلى أجله.

وإن أجله ولم يذكر أجله، فقال القاضي: المهر صحيح.

ومحله الفرقة؛ فإنَّ أحمد قال: إذا تزوج على العاجل والآجل، لا يحل الآجل إلَّا بموت أو فرقة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 578 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.