Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 579

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وهذا قول النخعي والشعبي، وقال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو عبيد: يبطل الأجل، ويكون حالاً، وقال إياس بن معاوية وقتادة: لا يحل حتى يطلق، أو يخرج من مصرها، أو يتزوج عليها.

وعن مكحول، والأوزاعي، والعنبري: يحل إلى سنة بعد دخوله بها واختار أبو الخطاب أنَّ المهر فاسد، ولها مهر المثل. وهو قول الشافعي؛ لأنَّه عوض مجهول المحل، ففسد كالثمن في البيع.

ووجه القول الأول، أنَّ المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة، فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوماً بذلك.

فأمَّا إن جعل للآجل مدة مجهولة، كقدوم زيد ومجيء المطر، ونحوه، لم يصح؛ لأنَّه مجهول، وإنَّما صح المطلق لأنَّ أجله الفرقة بحكم العادة وها هنا صرفه عن العادة بذكر الأجل، ولم يبينه فبقي مجهولاً، فيحتمل أن تبطل التسمية، ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٦٨ - ٧٢): «المثال التاسع: الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به، وإن لم يسميا أجلاً، بل قال الزوج: مائة مقدمة ومائة مؤخرة، فإنَّ المؤخر لا يستحق المطالبة به

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 579 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.