Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 26

  1. كتاب الطلاق
  2. باب

﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وهذه لا عدة لها، ونبه عليه رسول الله ﷺ بقَوْله: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"، ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول، لمنع من طلاق من لا عدة له عليها» اهـ.

وقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٤٩): «واتفقوا على أنَّه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة إلَّا ما نقل عن زفر فطرد الباب» اهـ.

٨ - وفيه التغيظ من الأمر المخالف للشرع.

فإن قيل: كيف يتغيظ النبي ﷺ من ذلك قبل ورود النهي عنه.

أجاب عن ذلك الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فَقَالَ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٤٧ - ٣٤٨):

«وفيه إشعار بأنَّ الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه وإلَّا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنَّه منهي عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 26 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.