Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 89

  1. كتاب الطلاق
  2. باب

فالذي يقتضيه حكمه ﷺ اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً، وكمالاً، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك، فإنَّه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسباً ولا صناعة، ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات.

وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة:

فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنَّها الدين، وفي رواية عنه: إنَّها ثلاثة: الدين، والحرية، والسلامة من العيوب.

وقال أبو حنيفة: هي النسب والدين.

وقال أحمد في رواية عنه: هي الدين والنسب خاصة.

وفي رواية أخرى: هي خمسة: الدين، والنسب، والحرية، والصناعة، والمال. وإذا اعتبر فيها النسب، فعنه فيه روايتان:

إحداهما: أنَّ العرب بعضهم لبعض أكفاء.

الثانية: أنَّ قريشاً لا يكافئهم إلَّا قرشي، وبنو هاشم لا يكافئهم إلَّا هاشمي.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 89 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.