Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 90

  1. كتاب الطلاق
  2. باب

وقال أصحاب الشافعي: يعتبر فيها الدين، والنسب، والحرية، والصناعة، والسلامة من العيوب المنفرة.

ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيها، وإلغاؤه، واعتباره في أهل المدن دون أهل البوادي.

فالعجمي ليس عندهم كفئاً للعربي، ولا غير القرشي للقرشية، ولا غير الهاشمي للهاشمية، ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئاً لمن ليس منتسباً إليهما، ولا العبد كفئاً للحرة، ولا العتيق كفئاً لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفئاً لمن لم يمسها رق، ولا أحداً من آبائها، وفي تأثير رق الأمهات وجهان، ولا من به عيب مثبت للفسخ كفئاً للسليمة منه، فإن لم يثبت الفسخ وكان منفراً كالعمى والقطع، وتشويه الخلقة، فوجهان. واختار الروياني أنَّ صاحبه ليس بكفء، ولا الحجام والحائك والحارس كفئاً لبنت التاجر والخياط ونحوهما، ولا المحترف لبنت العالم، ولا الفاسق كفئاً للعفيفة، ولا المبتدع للسنية.

ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق المرأة والأولياء.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 90 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.