Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 305

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. حكم استعمال المرأة للولب

قُلْت: لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ لَهُ مَنْعَ امْرَأَتِهِ عَنْ الْعَزْلِ. اهـ. نَعَمْ النَّظَرُ إلَى فَسَادِ الزَّمَانِ يُفِيدُ الْجَوَازَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. فَمَا فِي الْبَحْرِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا هُوَ أَصْلُ الْمَذْهَبِ، وَمَا فِي النَّهْرِ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَشَايِخُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ» اهـ.

وَقَالَ ابْنُ نُجَيْمِ ﵀ فِي [البَّحْرِ الرَّائِقِ] (٣/ ٢١٥):

«وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَدُّ الْمَرْأَةِ فَمَ رَحِمِهَا كَمَا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ لِمَنْعِ الْوَلَدِ حَرَامًا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ قِيَاسًا عَلَى عَزْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا» اهـ.

قُلْتُ: إن فعلت ذلك بنفسها فهو كاستعمال غيره من موانع الحمل المؤقتة فالأصل حله إلَّا إذا كان ضرره أكثر من نفعه.

وإن فعلت لها ذلك طبيبة فالأظهر حرمته لما فيه من كشف العورة ولمسها والإيلاج فيه من غير ضرورة، وإن اضطرت لذلك بحيث أنَّها لم تجد غيره والحمل يضرها فلها ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 305 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.