Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 306

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. حكم استعمال المرأة للولب

٣٢٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، لَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ».

العَزْلُ: نزعُ الذَّكَرِ منَ الفَرْجِ إِذا قاربَ الإِنْزالَ.

تَنْبِيْهٌ: قوله في الحديث: «لَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ». مدرج من كلام سفيان، ولفظ مسلم في [صَحِيْحِهِ] (١٤٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»، زَادَ إِسْحَاقُ، قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٠٥): «فهذا ظاهر في أنَّ سفيان قاله استنباطاً وأوهم كلام صاحب "العمدة" ومن تبعه أنَّ هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها وليس الأمر كذلك فإنِّي تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة» اهـ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - إباحة العزل.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 306 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.