Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 151

  1. كتاب القصاص
  2. القسامة

وروى أبو يوسف في [الْآثَارِ] (٩٨٠) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ «فَرَضَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ».

قُلْتُ: أبو حنيفة ضعيف ولم يسم من حدثه ولعله أشعث بن سوار الكوفي الضعيف الذي تقدم.

وهذه الأسانيد يقوي بعضها بعضاً ويصح بها أنَّ عمر قضى بالدية على أهل الديوان الواحد.

قُلْتُ: وقد تنازع العلماء في الآباء والأبناء هل يدخلون في العاقلة أو لا.

فأدخلهم في العاقلة أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وأخرجهم من العاقلة الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى.

قُلْتُ: وقد روى البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 151 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.