Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 152

  1. كتاب القصاص
  2. القسامة

بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا».

وجاء في رواية للبخاري (٦٩٠٩)، ومسلم (١٦٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا».

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٠): «وفي هذا الحكم أنَّ شبه العمد لا يوجب القود، وأنَّ العاقلة تحمل الغرة تبعاً للدية، وأنَّ العاقلة هم العصبة، وأنَّ زوج القاتلة لا يدخل معهم، وأنَّ أولادها أيضاً ليسوا من العاقلة» اهـ.

لكن تأول الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٩٥) الحديث بتأويل آخر فقال: «قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، والصواب أنَّ المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقَوْلُهُ: "فقتلها وما في بطنها" فيكون المراد بقوله التي قضى عليها بالغرة، أي: التي قضى لها بالغرة، فعبر بعليها عن لها.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 152 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.