ورواه النسائي (٤٨٠١)، وابن ماجة (٢٦٣٠) من طريق يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِبه مطولاً.
قُلْتُ: إَسْنَادُهُ حَسَنٌ لكنه معل كما سيأتي.
وهذا الحديث وارد في قتل الخطأ، وما سبق في شبه العمد.
وقد اختلف في هذا الحديث على محمد بن راشد فرواه بما سبق:
مسلم بن إبراهيم الأزدي.
وزيد بن أبي الزرقاء.
ويزيد بن هارون.
وخالفهم:
حبان بن هلال الباهلي فروى الترمذي (١٣٨٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا،