Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 260

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

عَبْدُ السَّلَامِ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا زَنَتْ إِمَاؤُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِنَّ الْحُدُودَ أُحْصِنَّ أَوْ لَمْ يُحْصِنَّ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

قُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ حديث عليٍّ وارد في شأن حد الزنا لا مطلقاً.

وقصة حفصة رواها عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧٤٧)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٤٩١، ٢٩٥٨٣)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨٨٢٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٢٧٦) من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِهِ، فَأَمَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ، فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَأَنْكَرَهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتْهَا وَاعْتَرَفَتْ بِهِ وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَكَأَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا قُتِلَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

ورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٥٦٢) من وجه آخر منقطع.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 260 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.